924

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
القدر معفو عنه في الجملة أو إلى أن ذلك لا تعم به البلوى.
ومثلهما جارٍ فيما لو صلى على ثوب فيه دم براغيث، [أو لبس ثوبًا فيه دم براغيث.
أما إذا كان ما أصاب ثوبه الذي هو عليه أو بدنه من دم البراغيث] ونحوه كثيرًا، ففي العفو عنه وجهان:
أحدهما- وهو المحكي في "تعليق" [القاضي] أبي الطيب عن ابن سريج وأبي إسحاق-: العفو- أيضًا- وإن تفاحش؛ كما اقتضاه كلام الشيخ؛ إلحاقًا لنادره بغالبه؛ كما قلنا في المسافر: يجوز له القصر والفطر وإن لم يلحقه مشقة فيه.
قال الرافعي: وهو الأصح عند العراقيين وغيرهم.
قال البندنيجي والروياني في "تلخيصه": إنه المذهب.
والثاني- وهو الأصح في التهذيب، [وظاهر المذهب] في "النهاية"، والمجزوم به في "الحاوي" [و"الوجيز"]-: المنع؛ لأن ذلك لا يشق الاحتراز عنه، وهذا ما نسبه البندنيجي والروياني إلى الإصطخري.
فإن قلنا بالأول فلا يختلف الحال بالزمان والمكان كما اقتضاه كلام الشيخ.
وإن قلنا بالثاني، فهل يختلف بهما؟ فيه وجهان:
أحدهما- وهو الذي ذهب إليه المحققون-: أن الأمر يختلف؛ فإن التفاوت بهما

2 / 522