820

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كان كالمتطهر بالماء، بل قد روي أن رجلًا سلَّم على النبي ﷺ فضرب يده على حائط وتيمم، ثم أجاب، فقيل: إنه كان جنبًا.
وكأن التيمم في الإقامة وقع [موقع] وجود الماء، وفعل ذلك تعظيمًا لرد السلام، وإن لم يفد التيمم إباحة محظور.
قال الإمام: وعلى مقتضى الحديث: لو تيمم المحدث، وقرأ القرآن عن ظَهر قَلْبٍ كان جائزًا.

2 / 418