501

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قول الشيخ: "يمنع من استعمال الماء" يمكن أخذه، والله أعلم.
تنبيه: القرح- بفتح القاف وضمها- هو الجرح، قاله النووي.
وقال غيره: إنه كالجدري على البدن، وإن الجرح في الحكم كهون وعلى هذا ينطبق قول الماوردي: "إذا كان بعض بدنه جريحًا أو قريحًا"، وقول الشيخ: "ويتيمم عن الجريح"، يجوز الأمرين، فتأمله.
وقد أفهم كلام الشيخ أمورًا:
أحدها: أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون الجريح أقل أو أكثر، أو هما سواء، ولا خلاف في ذلك عندنا.
الثاني: أنه لا يجب عليه مع غسل الصحيح والتيمم عن الجريح شيء آخر. وظاهر الخبر يقتضي إيجاب تعصيب الجرح؛ ليمسح عليه؛ فإنه علق الكفاية به مع ما ذكرناه.
وقد صار الشيخ أبو محمد إلى القطع بإيجاب إلقاء لصوق [على] الجرح إذا

2 / 99