397

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وروى أيضًا عن سفينة، قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من
الجنابة، ويوضئه المد".
واختلف أصحابنا في الصاع والمد: هل هو صاع الزكاة ومدها، أم لا؟
المشهور: الأول.
وقيل: إن الصاع هنا ثمانية أرطال، والمد رطلان، [وقد رواه أنس]. والتقدير
بهما تقريب، لا تحديد.
ويتقص - بفتح الياء - يقال: نقص الشيء، ونقصته. قال الله - تعالى-: ﴿ننقصها
من أطرافها﴾ [الرعد: ٤١].
فإن نقص عن ذلك، وأسبغ أجزأه؛ لأن الله - تعالى - لم يقدر الغسل

1 / 505