39

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
في "تلخيصه" والله أعلم.
ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورا:
أحدها: صحة الطهارة بالماء المشمس، وهو مما لا خلاف فيه.
والثاني: عدم كراهتها بالماء المسخن بالنار، وهو مما لا خلاف فيه أيضا؛ لأن ابن
عباس روى أنه – ﵇ – دخل حماما بالجحفة وهو محرم. وقال شريك:
أجنبت وأنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فجمعت حجارة، وسخنت ماء،
واغتسلت، فأخبرت النبي صل الله عليه وسلم فلم ينكر علي. ولا فرق بين أن يسخنه بطاهر أو بنجس؛ لأن الأصل عدم

1 / 139