332

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأنفس. والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر أخف.
والبول في الماء القليل مكروه؛ كالبول تحت الأشجار المثمرة؛ لأنه يفسده -
وأما البول في الماء الكثير؛ فإن كان في الليل كره؛ لأنه قيل: إنه بالليل للجن؛ فيخشى
أذاهم، وإذا كان في النهار؛ فيكره في الراكد أيضًا؛ لقوله ﵇: "لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم" [ويروى: "في الراكد].
قال: ولا في قارعة الطريق، ولا في ظل؛ لما روى معاذ قال: رسول الله ﷺ:
"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود.

1 / 440