332

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأنفس. والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر أخف.
والبول في الماء القليل مكروه؛ كالبول تحت الأشجار المثمرة؛ لأنه يفسده -
وأما البول في الماء الكثير؛ فإن كان في الليل كره؛ لأنه قيل: إنه بالليل للجن؛ فيخشى
أذاهم، وإذا كان في النهار؛ فيكره في الراكد أيضًا؛ لقوله ﵇: "لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم" [ويروى: "في الراكد].
قال: ولا في قارعة الطريق، ولا في ظل؛ لما روى معاذ قال: رسول الله ﷺ:
"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود.

1 / 440