322

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
القرآن أولى، وقد ألحق به ما عليه اسم النبي ﷺ، وضابطه: كل اسم معظم.
قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول؛ لأنها لما دنا، واليمنى في الخروج؛ لأنها
لما علا ودخول المسجد، والخروج منه على العكس من ذلك؛ لما ذكرناه، وهذا على
وجه الاستحباب فيهما.
وقد أفهم لفظ "الدخول" و"الخروج" مع قوله: "وإن كان في صحراء" اختصاص
هذه السنة بدخول الخلاء؛ وكذا دل عليه [كلامه] في "الوسيط" وهو وجه في
المسألة.
قال الرافعي: لكن الأكثرين على أنه لا يختص حتى إنه يقدم رجله اليسرى إذا بلغ
موضع جلوسه في الصحراء أيضًا، وإذا فرغ قدم اليمني.
قلت: وتقديم اليمنى عند الفراغ ظاهر؛ لأنه يفارق مادنا [إلى ما علا]، وأما
تقديم اليسرى إلى موضع الجلوس ففيه نظر؛ لمساواته - قبل قضاء الحاجة - لما قبله.
قال: ويقول: أي: عند إرادة الدخول على وجه الندب: "اللهم إني أعوذ بك من
الخبث والخبائث" لأن النبي ﷺ كان يقول ذلك متفق عليه.
والخبث - بضم الباء، وإسكانها:- جمع خبيث؛ وهم: ذكور الشياطين.
والخبائث: جمع خبيثة: وهي إناثهم؛ فكأنه استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم.
وقيل: هو بالإسكان: الشر، وقيل: الكفر، والخبائث: المعاصي.
واعلم: أنه يوجد في بعض النسخ: ويقول: "باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من
الخبث والخبائث" وإن كان ذلك، فوجهه ما روى أنه ﵇ قال: "ستر
[ما بين] عورات أمتي وأعين الجن، باسم الله".

1 / 430