313

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
غير المطهرين، والسماء ليس فيها غير مطهر بالإجماع؛ فعلم أنه أراد المطهرين من
الآدميين، ومن ذلك ماروي أنه- ﵇ – قال في كتاب عمرو بن حزم:"ولا
تمس القرآن إلا وأنت على طهر" وكذا روى عن كتاب حكيم بن حزام أيضا.
وروى سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي ﷺ قال:"لا تمس القرآن إلا على طهر".
[فإن] قيل: قد قال الواحدي: إن أكثر أهل التفسير على أن المراد: اللوح
المحفوظ، وأن المطهرين الملائكة، ثم لو صح ما قلتم، لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله:
﴿لا يمسه﴾ بضم السين ليس بنهي عن المس؛ إذ لو كان نهيا لكان بفتح السين، أو
لقال: لا يمسسه؛ فهو إذن خبر.
قلت: أما قول المفسرين فهو معارض بقول الباقين، والمرجع إلى الدليل.
وأما كون المراد بالآية: الخبر؛ فجوابه: أنا نقول: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه النهي،

1 / 421