305

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الظن الذي أشار إليه ابن الصباغ، وسننبه عليه في الباب.
وقد قال صاحب"التلخيص": اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل:
[إذا وقع الشك] في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهرا، وظني أني
ذكرت فيه خلافا في باب الجمعة.
وإذا شك في انقضاء مدة المسح، بنى الأمر على ما يوجب الغسل.
وإذا شك هل وصل إلى وطنه، أو لا؟ وإذا شك هل نوى الإتمام، أولا؟ يلزمه
الإتمام فيهما. والأصحاب قالوا: بل ذلك [رجوع إلى] الأصل؛ فإن العدول عن
الأصل إلى هذه الرخص منوط بشرط؛ فإذا وقع الشك فيه، رجعنا إلى الأصل: وهو
عدم الرخصة، على أن أبا علي حكى في الأخيرتين وجها آخر.
قال الإمام: ولعل الفرق أن انقضاء وقت الجمعة والمسح ليس مما يتعلق
بالاختيار؛ فإذا فرض الشك فيه، لاح تعين الرد إلى الأصل؛ والانتهاء إلى دار الإقامة

1 / 413