300

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الخنثى المشكل؛ لأن الله أجرى العادة أن يكون للرجل ذكر واحد؛ فإذا وجد آخر
كان زائدا لا محالة. والماوردي استشعر هذا السؤال؛ فقال: إنما انتقض به؛ لأنه ذكر
لرجل.
التاسع: أنه لا فرق في هذه النواقض بين سهوها وعمدها، وهوالمذهب.
وفي لمس المرأة بغير شهوة ما سلف. وفي مس الذكر ناسيا وجه عن رواية
الحناطي: أنه لا ينقض.
واعلم: أن حصر ما ينقض الوضوء في أربعة المذكورة هو المتفق عليه، وإلافقد
حكى في المملوس قولين، فإذا قلنا بالنقض، كانت النواقض خمسا؛ وكذا حكى -
في نقضه بظهور الرجل، وانقضاء مدة المسح إذاكان ماسحا على الخف – قولين،
فإن قلنا بالنقض، كانت ستا، لكن هذا لا يشمل كل وضوء.
وقد حكى عن الشافعي قول قديم في نقضه بأكل لحم الجزور، واختاره أبو بكر
ابن المنذر، وأبو بكر بن خزيمة من أصحابنا، وصاحب"الروضة" وقال: إنه اختاره
جماعة من محققي أصحابنا المحدثين؛ لأنه ورد فيه حديثان صحيحان ليس عنهما
جواب شاف.
وأئمة المذهب تمسكوا للجديد بقول جابر:"كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار".أخرجه أبو داود؛ أي: وقد كان واجبا في ابتداء
الإسلام، واختلف الأئمة في الذي كان واجبا، هل الوضوء للصلاة، أو غسل رأس
اليدين؟ كذا حكاه الإمام، والمستحب أن يتوضأ من أكل لحم الجزور؛ للخروج من

1 / 408