184

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ظن. نعم، بعضهم حكى ذلك قولًا عن القديم، وهو غريب.
فلو كان عليه شعر خفيف وكثيف، غسل ما تحت الخفيف دون الكثيف،
والماوردي [خص] ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخر، فإن لم يتميز وجب
غسل ما تحت الجميع؛ لما في ذلك من المشقة، وقيل: إنه يجب غيل ما تحت
الجميع مطلقا، قال الإمام الرافعي: وهو المذكور في "التهذيب".
قال العراقيون: والمراد بالخفيف: ما ترى البشرة من تحته، والكثيف: ما لا ترى من
تحته، وهذا ما يشعر به النص، وعليه الأكثرون.
وبعض المراوزة يقول: إن الخفيف: ما لا يشق إيصال الماء إلى البشرة تحته،
والكثيف: ما يشق معه ذلك.
قال الرافعي: ورأيت الشيخ أبا محمد والمسعودي وطبقة المحققين يقربون كل
واحدة من العبارتين من الأخرى، ويقولون: إنهما راجعتان إلى معنى واحد. قال:
وبينهما تفاوت مع التقارب الذي ذكروه؛ لأن لهيئة النبات وكيفية الشعر من
السبوطة والجعودة تأثيرا في الستر ووصول الماء.

1 / 292