174

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

تنبيه: المضمضة - كما قال بعضهم-: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه، ثم يمجه.
والاستنشاق: أن يجعله في أنفه، ويجذبه بنفسه إلى خياشيمه، ثم يستنثر.
وخبر البخاري يدل على أن الاستنثار غير داخل في حد الاستنشاق، وكذلك قال
بعضهم: المضمضة: وضع الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاق: جعل الماء في
الأنف وتحريكه.
وقال أبو الطيب والمتولي: المضمضة: إيصال الماء إلى باطن الفم، حتى لو ملأ
فاه ماء ثم بلعه من غير أن يديره فيه، لكان قد تمضمض.
والاستنشاق: إيصال الماء إلى باطن الأنف على أي حال كان.
وفي "الحاوي": أن المضمضة جعل الماء في مقدم الفم، والاستنشاق: جعل
الماء في [مقدم] الأنف.
وبالجملة: فالاستنثار مطلوب؛ لأحاديث صحيحة وردت فيه.
واعلم أن بعضهم قال: أتى الشيخ هاهنا بـ "ثم"، وعطف بالواو فيما تقدم؛ لأن
الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين؛ لتكون النية مقارنة لهما.
قلت: وعلى هذا يعرض سؤال، وهو أن الأصحاب كافة استحبوا مساعدة اللسان
الثلب بالنطق بالمنوي، وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغسل الكفين تعذر
مساعدة اللسان القلب.
نعم، قالوا في الصلاة: المستحب أن ينطق بالمنوي قبل الشروع في النية؛ لتعذر

1 / 282