171

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

والتسمية في ابتداء كل شيْ مطلوبة] حتى في الجماع، وفيه ورد خبر.
وصورة التسمية أن يقول: باسم الله.
ولو نسي التسمية عند ابتداء الوضوء وذكرها في أثنائه، أتى بها، نص عليها في
القديم؛ كما قال البندنيجي وغيره، وابن الصباغ نسبه إلا نصه في الأم.
وإن ذكرها بعد الفراغ منه، فلا يأتي بها؛ لفات محلها.
ولو ترك التسمية عمدًا، فهو كما لو تركها سهوًا؛ قاله في الروضة.
وللرافعي فيه احتمال مما إذا ترك القنوت ونحوه عمدًا.
قال: ويغسل كفيه ثلاثًا؛ لما روى البخاري عن عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء،
فأفرغ على يديه من إناء، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء
فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم
مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: "رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو
وضوئي هذا".

1 / 279