146

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

مخالفًا لم يرى في عينه رمدًا".
وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبتدئ بخنصر اليمنى، ةثم بالوسطى ثم بالإبهام،
ثم بالبنصر، ثم بالمسبحة، ثم بإبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم بالخنصر، ثم بالسبابة،
ثم بالبنصر.
وفي "الإحياء": انه يبتدى في اليدين بمسبحة اليمنى، ويختم بإبهامها، وفي
الرجلين بالخنصر من اليمين، ويختم بخنصر اليسرى؛ كما في التخليل.
وأما وقت وقت ذلك: فقد تعرض له الشيخ في باب هيئة الجمعة ولا يعارضه ما روى
عن أنس، قال: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة
ألا تترك أكثر من أربعين يومًا. نعم، روى عن وصية على - كرم الله وجهه -: أن
تقليم الأظافر يكون في كل عشرة أيام، ونتف الإبط في كل أربعين يومًا، وحلق العانة
في كل عشرين يومًا ونتف الأنف في كل ثلاثين يومًا والحق الرجوع في ذلك إلى
الحاجة.
قال: ويكره القزع، [والقزع]: حلق بعض الرأس، سواء كان من [موضع]
واحدا، أو متفرقًا؛ أخذًا من قولهم للقطعة من السحاب: قزعة.
ودليل كراهته: ما روى [البخاري] عن ابن عمر قال:"سمعت رسول الله ﷺ
نهى عن القزع" وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رأى غلامًا قد بعضه، وترك

1 / 251