141

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الترمذي، وقال: إنه حسن.
وقد حكى في "الروضة" قولًا غريبًا: أنه لايكره السواك للصائم بعد الزوال؛
ولعل مستنده الأخذ بظاهر هذين الخبرين.
قال: والمستحب أن يستاك بعود من أراك؛ لما روى أبو زجرة: أن النبي ﷺ كان
يستاك بالأراك، تعذر عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد.
وتقديم الأراك على غيره؛ [لأجل أنه] طيب الطعم والريح؛ فيقوم مقامه في ذلك
السعد والأشنان، لكن في الأراك أمر زائد عليهما، وهو أن فيه تشعيرة تظهر عند بله،
فإذا كبس باليد على الأسنان دخلت فيما بينها فأزالت ما فيه من تغير؛ فلذلك قدم.

1 / 246