1298

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وكلام غيره يفهم أن الرواتب في ذلك كالنفل.
قال: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ لأنه ﵇ سئل كيف صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى" أخرجه مسلم.
ولأبي داود: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
قال: "فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة، أو تطوع بركعة واحدة- جاز"؛ لقوله-﵇: "الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر".
وقد روى أبو داود، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ قال: "أربع قبل الظهر، لا يسلم فيهن، يفتح لهن أبواب السماء".

3 / 354