کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ابن الرفعه d. 710 AH
103

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

نص الشافعي في" الأم"، ورأيت في" الإبانة" أن الخضري رجع إليه. قلت: وينبغي أن يكون استكمال طهارته قائما مقام خروجه [منه، يعني]: لو أحدث بعد استكمالها وقبل خروجه، ورام أن يجدد الطهارة، لا يجوز له ذلك؛ لأنا لم نثبت له حكم الاستعمال قبل استكمال الطهارة؛ لأجل المشقة، وهي منتفية هنا، لكن في "الكافي" في هذه الصورة: أنه يرتفع حدثه به؛ تفريعا على المذهب. وأما استعماله بالنسبة إلى غيره، فيثبت قبل خروجه، وقبل استكمال طهارته، حتى لوأراد آخر أن يغتسل به في هذه الحالة لم يجز، لأن بنا ضرورة إلى بقاء حكم الطهورية للأول، ولا ضرورة بنا هنا إليها في حق الثاني. وفي" الرافعي" حكاية وجه آخر: أنه لا يثبت الا ستعمال في حق غيره إلا بانفصاله، حتى إذا انغمس معه في الماء [آخر] ارتفع حدثه أيضا. وعلى الأول لو انغمسا معا، ونويا تحت الماء جازت طهارتهما، ولو نويا عند إدخال أرجلهما فيه رفع الجنابة ارتفعت عن الجزء الذي اقترنت به النية فقط دون ما بعده، يوافق عليه الخضري وغيره، كما قال بعضهم، وقال في "الروضة":إنه الصحيح. وفيه إشارة إلى أن الاستعمال لا يثبت فيه أيضا على وجه، وهو الذي ذكرناه عن رواية الرافعي في الحدث قبلها. والمذكور في"التتمة"الأول. ولو انغمسا معا، ونوى أحدهما قبل الآخر، قال في "الروضة": فالصحيح أنه يرتفع حدث السابق عن جميع بدنه. وفيه وجه الخضري.

1 / 206