کفایه په علم روایت کې
الكفاية في علم الرواية
خپرندوی
جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٥٧ هـ
د خپرونکي ځای
الدكن
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْوَاعِظُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ الْأَزْرَقُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ، ثنا سُفْيَانُ، وَيَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَفَعَهُ يَعْلَى وَوَقَفَهُ سُفْيَانُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقُولُ بِهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ» وَأَنَا أَذْكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا بِطَالِبِ الْحَدِيثِ حَاجَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، وَبِالْمُتَفَقِّهِ فَاقَةٌ إِلَى حِفْظِهِ وَدِرَاسَتِهِ، مِنْ بَيَانِ أُصُولِ عَلْمِ الْحَدِيثِ وَشَرَائِطِهِ، وَأَشْرَحُ مِنْ مَذَاهِبِ سَلَفِ الرُّوَاةِ وَالنَّقَلَةِ فِي ذَلِكَ مَا يَكْثُرُ نَفْعُهُ وُتَعُمُّ فَائِدَتُهُ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَضْلِ الْمُحَدِّثِينَ وَاجْتِهَادِهِمْ فِي حِفْظِ الدِّينِ، وَنَفْيِهِمْ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، بِبَيَانِ الْأُصُولِ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ، وَأَقْوَالِ الْحُفَّاظِ فِي مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ، وَحُكْمِ التَّدْلِيسِ وَالِاحْتِجَاجِ بِالْمَرَاسِيلِ، وَالنَّقْلِ عَنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَمَنْ لَا يَضْبِطُ الرِّوَايَةَ، وَذِكْرِ مَنْ يُرْغَبُ عَنِ السَّمَاعِ مِنْهُ لِسُوءِ مَذْهَبِهِ، وَالْعَرْضِ عَلَى الرَّاوِي، وَالْفَرَقِ بَيْنَ قَوْلِ «حَدَّثَنَا» وَأَخْبَرَنَا «وَأَنْبَأَنَا»، وَجَوَازِ إِصْلَاحِ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ فِي الْحَدِيثِ، وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، وَالْحُجَّةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَحُكْمِ الرِّوَايَةِ عَلَى الشَّكِّ وَغَلَبَةِ الظَّنِّ، وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ بِتَغَايُرِ الْعِبَارَاتِ، وَمَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ، وَمَا جَاءَ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَشَرَائِطِ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ مَنْ تَأَمَّلَهُ، وَنَظَرَ فِيهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ، وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
1 / 7