خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الأراضي (1) المفتوحة عنوة (2) لوجوب إخراج الخمس منها.
اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير (3) تعيين (4) إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع (5) والقواعد (6) في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض، أو من حاصلها كل سنة.
نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الإمام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [و] يصرفه في مصالح المسلمين.
ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين (7) ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه (8) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [لا] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [من ذلك] كان التصرف (9) [باطلا وهو]
مخ ۱۱۷
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ