91

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

جماعة (١): حلية ذلك وعدم وجوب ردها، ولذا قيد في بعض أخبار (٢) الكبائر أكل الربا بكونه بعد البينة، أي: الدليل الواضح على التحريم، إشارة إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/275" target="_blank" title="البقرة: 275">﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾</a> (3).

وحينئذ فتكون هذه الأخبار أخص مطلقا من أخبار وجوب الخمس، بل هي رافعة للحرمة حال الجهل، فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام، فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا، وإن كان لا يخلو عن (4) إشكال، لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر (5)، سيما في الحكم الوضعي، ولذا حكي خلافه عن الحلي وكثير من المتأخرين (6)، بل المحكي عن السرائر (7) في هذا المقام: وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا.

وأما موثقة سماعة (8)، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل المحض، الذي ذكر عليه السلام أن

مخ ۱۱۰