خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وما رواه المشايخ الثلاثة (1) والمفيد (2) رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسب (3) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال عليه السلام: تصدق بخمس ذلك (4)، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (5).
وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال عليه السلام: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (6).
المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان (7) إلى ظاهر الأصحاب، بل
مخ ۱۰۷
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ