73

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الخمس بعد المؤونة " (1).

ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع، بل في شرح الفريد البهبهاني (2) أنه إجماعي، بل ضروري.

ثم إن المتبادر من المؤونة: مؤونة السنة، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر (3) وظاهر الانتصار (4) والخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) ومجمع الفائدة (8) والمدارك (9) والذخيرة (10).

بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة (11) نظام معاده، ومعاشه، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في المؤونة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله.

مخ ۹۲