خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان (1) وكنز العرفان (2) ومجمع البحرين (3): الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين (4): العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.
قال الإسكافي - فيما حكي عنه (5) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد (6) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراج الخمس منه (7)، لاختلاف الرواية في ذلك (8)، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى (9).
وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " (10) انتهى.
مخ ۷۲
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ