346خمسكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوأرض الأنفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس، كما حكي (1) عن الكليني (2) وسلار (3) التصريح به.مخ ۳۶۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ