343

خمس

كتاب الخمس

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية (1)، [وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم] (2) فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس.

وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي.

مال من لا وارث له ومن الأنفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى (3) إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الأخبار (4) وقد تقدم بعضها.

مخ ۳۶۴