319

خمس

كتاب الخمس

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المفيد (1) وارتضاه جملة من المعاصرين (2). فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل.

قلت: قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه، وليس الحكم تعبديا.

مخ ۳۳۹