301

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ونحو ذلك.

مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم، ومطالبته، والانكار من تحليله، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون معهم، في لوائهم، فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " (1).

ومثل: مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله " (2).

ومثل: قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس (3) يستحلونه من الخمس -: " ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم في حل " (4).

ومثل: قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله:

" أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه، ظن أني أقول: لا أفعل؟

مخ ۳۲۱