298خمسكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوهذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال.وبالجملة، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة (1).مخ ۳۱۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ