288

خمس

كتاب الخمس

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة NoteV00P308N29 عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم (1) نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل (2)، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الأخبار، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " (3) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس

مخ ۳۰۸