220

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فرع (1) اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف: لو شراها من الإمام أو نائبه، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه، بطل الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا (2)، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق (3) بالعين، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط.

وفي البيان: إنه لو شرط سقوط الخمس فسد (4)، ولكن استقرب في المناهل (5) السقوط، عملا بالشرط.

مخ ۲۴۰