217

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مسألة NoteV00P237N14 لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها (1) إذا اشتراها الذمي.

وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [فإن قلنا: بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار] (2) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي. ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا وارتفاعا (3)، لأجل خمس الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لأجل

مخ ۲۳۷