215

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على (1) مذهب الإمامية في المنتهى بقوله: " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " (2) فذكر الرواية المتقدمة (3).

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح (4) بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر.

والمسألة لا تخلو من إشكال.

عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم (5) لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع (6) الذمي لها من المشتري (7) أو من آخر، ولا بفسخه بإقالة، لأنها الفسخ (8) من حينها، لا من أصل العقد. نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس.

تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى (9)، تعلق الخمس بالعين، وللحاكم الأخذ من

مخ ۲۳۵