212

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ظاهر إطلاق كلام (1) الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر (2) والمنتهى (3) - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى. ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه (4) على ما يشمل (5) على البناء والأشجار، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض.

وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة (6) بعدم القائل بالفرق (7)، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة: القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس، فيكونان هما القائلين بالفرق.

لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس، لصدق أرض الزراعة عليه، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن (8) كان بياضا قابلا للزرع.

مخ ۲۳۲