208خمسكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•سیمېایرانعراق•سلطنتونهعثمانيانواجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).مخ ۲۲۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ