خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
لما سيجئ (1) من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس ، فليس له الاندار (2) من الربح.
وما تقدم (3) من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا. أو تركها الشخص تقتيرا. وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة.
ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب (4) عليه، لأن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة.
وقد صرح العلامة (5) والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل (8) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت (9) مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.
مخ ۲۰۷
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ