180

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة (1): " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (2).

ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " (3)، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة (4).

المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلأن كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء (5) مؤونة السنة محكي (6) عن صريح السرائر (7)، وظاهر الانتصار (8) والخلاف (9)

مخ ۲۰۰