157

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مما يأتي من الأخبار (1)، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه.

ويؤيده: ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنه لمساكين (2) غير السادة، فكيف الخمس المختص به وبقبيله.

وبالجملة، فإن الناظر فيها (3) بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.

الروايات الدالة على عدم العفو الرواية الأولى فمن تلك الأخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها، الظاهرة (4) في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الأعذار، المذكور بعضها -: رواية يزيد قال:

" كتبت - جعلت لك الفداء -: تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا (5) أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة " (6).

وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر.

الرواية الثانية ومنها: مصححة ريان بن الصلت قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام:

مخ ۱۷۷