خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بغير الغوص، بناء على الوجه الرابع من الوجوه، كما صرح به في المسالك (1)، ونفى عنه البعد في الغنائم (2).
ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص الثاني: عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل (3).
المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث: عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء، وفاقا لجماعة (4)، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل.
الحيوان المخرج من البحر بالخوض الرابع: لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض (5) في الماء، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص (6)، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى. فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي (7) عن الشيخ (8) وبعض معاصري الشهيد (9)، وقواه في المناهل (10).
مخ ۱۶۶
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ