خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويؤيدها (1): صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان (2) الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.
بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.
وما (3) ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع (4) وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع (5) بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف، ولولا يده على العين لما قبلت (6) دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف (7) والمختلف (8) والبيان (9) والمسالك (10) وغيرهم، خلافا لجماعة (11)، ونسبه المحقق
مخ ۱۵۳
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ