131خمسكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانومسألة NoteV00P151N04 تنازع المالك والمستأجر في الكنز لو تنازع مالك الدار ومستأجرها في الكنز الموجود فيها، ففي تقديم قول المالك أو المستأجر، قولان.من فعلية يد المستأجر، وظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز، كما في الخلاف (1)، مع أصالة عدم ثبوت يد المالك على الكنز، لأصالة عدم تقدم وضعه.ومن أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا الأعيان، فلا تنفع فعلية يدها (2)، والظهور المدعى لا يخفى ما فيه، ولأن يد المالك أصلية ويد المستأجرمخ ۱۵۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ