خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها مع الأثر وإنكار الملاك لواجده. وهذا (1) خلاف ما يظهر من المسالك (2) من أن الموجود في الأرض المملوك مع الأثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها (3) لقطة، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الأراضي المباحة، للموثقة المتقدمة (4)، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك (5) في وجوب تعريفه بالعمومات، لما عرفت من أن اللقطة: " المال الضائع "، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة.
وما ذكره في المسالك، من أنه لا يقصر عن الموجود في الأرض المباحة، فيه (6): أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقطة، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق (7) إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال.
نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح (8) من الاجماع فلا محيص عنه،
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ