وقد يشكل الفرق بينه وبين (1) ما صرح به المصنف (2) والشهيد (3) من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره، فهو للمالك وعليه الخمس، وليس للمخرج، وحمله على كون المخرج أجيرا ونحوه، خلاف الظاهر.
وقد صرح غير واحد (4) بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل، والظاهر أن وجه الماء ليس معدنا للعنبر. نعم، نازعهم المحقق الأردبيلي رحمه الله في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه، قال: إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (5).
الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل اعتبار النصاب وتحديده وكيف كان، فإنما يجب الخمس (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيلها مصفاة، إجماعا، نصا وفتوى (وبلوغ) الباقي النصاب، وفاقا لجمهور المتأخرين، للأصل، ولصحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال:
" سألته عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ (6) قال عليه السلام: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة (عشرين دينارا) " (7).
خلافا للمحكي عن كثير من القدماء (8) فلم يعتبروا نصابا، بل عن
مخ ۳۱