خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
الخمس، وفي الحدائق (1) كما عن الخلاف (2) نفي الخلاف فيه، وعن ظاهر الغنية (3) الاجماع عليه.
واستدلوا عليه: بأن الأصل في الأشياء الإباحة. وحرمة التصرف في مال الغير إنما تثبت إذا كان المال المحترم، أو ورد به نهي خصوصا أو عموما، والكل منتف هنا.
ويمكن أن يقال (4)، إن الأصل في كل مال العصمة، لعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (5)، ولقوله عليه السلام في التوقيع المروي في الاحتجاج " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه " (6) خرج من ذلك من علم عدم عصمة ماله - كالحربي مثلا - وبقي الباقي.
ولو قيل: بأن الخارج هو الحربي الواقعي، فالشبهة في الموضوع ويجري فيه البراءة.
قلنا: أصالة عدم الانتقال إلى الواجد حاكمة على البراءة، نظير المرأة المشتبهة بين الزوجة والأجنبية، والمال المشتبه بين مال نفسه أو غيره، حيث تجري فيهما أصالة عدم الزوجية وعدم الملكية (7).
اللهم، إلا أن يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه، من
مخ ۱۳۶
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ