خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المتيقن الخروج (1) - بهذه الرواية عن العمومات.
وهل تعتبر وحدة المخرج؟
وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا؟ قولان، أظهرهما: الأول، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة (2)، لظهور الصحيحة المتقدمة (3) في المعدن الواحد.
وظاهر المحكي عن غير واحد (4) التوقف في المسألة. نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما.
اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره من الأوقات، وعن الشهيد (5)، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام، وهو ضعيف.
هل تعبر وحدة المخرج؟
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعض (6) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك.
المعدن الذي يوجد في الصحراء ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وجوب الخمس فيه وجه، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه، فهو للمالك
مخ ۱۲۹
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ