104

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

عن القاموس (1) والأزهري (2).

والتحقيق: أن المراد بالجوهر إن كان مطلق ما يقابل وجه الأرض من غير النباتات، فلا فرق بين ما في المدارك والتذكرة.

وإن كان أخص من ذلك، ففيه إجمال، من جهة إجمال لفظ الجوهر، فلا ينفع الأخذ به، مع كون تفسير التذكرة (3) المحكي عن ابن الأثير (4) أعم منه، فهو أولى بالأخذ من الأخص، لأنه يثبت ما لا ينفيه مدعي الأخص.

[مضافا إلى دعوى الاجماع عليه عن التذكرة (5) والمنتهى (6)، بل لا يبعد موافقته للعرف أيضا] (7).

مضافا إلى عمومات وجوب الخمس في الأرض وما أخرج الله منها.

ويؤيد ذلك: أن اللازم من تحديد صاحب المدارك كون مثل النفط خارجا عن المعدن ملحقا به من جهة الصحيحة السابقة (8)، مع أنهم يجرون عليه أحكام المعدن من حيث الشروط والأحكام.

وأما ما في المسالك (9)، فالظاهر أنه أعم من ذلك، لكن مساعدة العرف

مخ ۱۲۴