ويمكن الاحتجاج للأولين بصحيحة ابن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء، فيصير ملحا، فقال: هذا مثل المعدن، فيه الخمس، فقلت:
فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس " (1).
بناء على أن مماثلة الأجزاء الملحية من الأرض للمعدن ليس بأوضح من مماثلة المغرة والنورة وطين الغسل والجص، فتأمل.
وفي رواية الشيخ بدل قوله: " هذا مثل المعدن " قوله: " هذا المعدن فيه الخمس " (2) ولعل دلالته حينئذ أوضح، فتأمل.
ومورد الاشكال في هذه الأمور: وجوب الخمس من حيث المعدنية - ليراعى (3) فيه النصاب ولا يراعى فيه مؤونة السنة - أو من حيث الاكتساب - فيعكس (4) المراعاة -، وإلا فلا إشكال في أصل الوجوب في الجملة.
ومقتضى عمومات الوجوب في الصنائع والاكتساب بعد مؤونة السنة السليمة في المقام عن معارضة ما دل على أحكام المعدن، هو الأخير.
نعم، لو صدق الركاز على مطلق ما ركز في الأرض مما امتاز منها في الجملة، أمكن التمسك له بصحيحة زرارة، قال: " سألته عن المعادن ما فيها؟
مخ ۲۹