خلاصه ایجاز
خلاصة الإيجاز
پوهندوی
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
خلاصه ایجاز
شیخ مفید d. 413 AHخلاصة الإيجاز
پوهندوی
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1993 م
المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض
مخ ۳۸
د ۱ څخه ۴۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ