خلاصه بدر منیر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
34

خلاصه بدر منیر

خلاصة البدر المنير

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١٠- كتاب الحيض: ٢٣٣-[حديث]: "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي". لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١. ٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢. ٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣. ٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". متفق عليه٤.

١ انظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: ٢٣٩. ٢ رواه الشافعي: ١١٧، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨، وابن ماجه: ٦٢٢، ٦٢٧، والدارقطني: ٢١٤/١، والحاكم: ١٧٢/١-١٧٣، والبيهقي: ٣٣٨/١-٣٣٩، ٣٣٩-٣٤٠.٣ رواه البخاري: ٣٢٠، بهذا اللفظ، ومسلم: ٣٣٤. ٤ رواه البخاري: ٢٩٤، وفي أماكن أخرى ومسلم: ١٢١١، وانظر إرواء الغليل: ٢٠٦/١.

1 / 77