308

خلاصه بدر منیر

خلاصة البدر المنير

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

كتاب الجراح
مدخل
...
كتاب الجراح:
٢٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك" قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك".
متفق عليه من رواية ابن مسعود١.
٢٢٠٧- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق".
رواه الشافعي، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٢.
قلت: وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود.
٢٢٠٨- حديث: "لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها".
رواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح وابن ماجه من رواية البراء، والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، قوال: موقوفًا أصح، وتبعه البيهقي٣.
٢٢٠٩- حديث: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله

١ رواه البخاري ٤٧٦١ ومسلم ٨٦.
٢ رواه الشافعي ١٤٢٢ والترمذي ٢١٥٩ والنسائي ١٠٣/ ٧ و١٠٣-١٠٤ وابن ماجه ٢٥٣٣ والحاكم ٣٥٠/ ٤ ورواه البخاري ٦٧٧٨ ومسلم ١٦٧٦.
٣ رواه النسائي ٨٣/ ٧ من حديث بريدة، ورواه الترمذي ١٣٩٥ والنسائي ٨٢/ ٧-٨٣ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه ٢٦١٩ من حديث البراء.
وانظر سنن البيهقي ٢٢/ ٨.

2 / 261