265

خلاصه بدر منیر

خلاصة البدر المنير

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٢٠٠٨- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي١.
٢٠٠٩- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها.
غريب٢.
٢٠١٠- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق.
رواهما البيهقي٣.
٢٠١١- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.
رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع٤.
٢٠١٢- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ أنه الولي.
رواه البيهقي٥.
قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج.
قلت: رواه الدارقطني والبيهقي٦.

١ رواه البخاري ٥١٤٩ ومسلم ١٤٢٥.
٢ انظر التلخيص الحبير ١٩٢/ ٣.
٣ انظر سنن البيهقي ٢٥٤/ ٧-٢٥٥ والتلخيص الحبير ١٩٢/ ٣-١٩٣.
٤ انظر سنن البيهقي ٢٥٥/ ٧-٢٥٦ والتلخيص الحبير ١٩٣/ ٣.
٥ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.
٦ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.

2 / 206